الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القسم مغايرا لنية الحالف فإن الاعتبار فيه بنية الحالف إذا نوى ما يحتمله لفظه لقوله- صلى الله عليه وسلم- إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه.
فنية الحالف تخصص يمينه وتقيده كما جاء في مختصر خليل المالكي "وخصصت نية الحالف وقيدت" اهـ
وقال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. اهـ
وهذا إذا لم يتعلق بيمينه حق لغيره، أو استحلفه القاضي أو نائبه، أما إذا تعلق بها حق الغير أو استحلفه القاضي، فإن النية فيها تكون حينئذ للمستحلف -أي: المحلوف له- لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي بعض ألفاظه: اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم وابن ماجه.
وانظر الفتويين رقم: 7100، 60448.
والله أعلم.