الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك أخذت الأغراض من أهلك على سبيل التبرع بما زاد عن قيمتها المفترضة بها للجمعية الخيرية، وبيعت على ذلك الاعتبار، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأخذي شيئا من ربحها لتصرفيه على أغراض البيت أوغيره، بل جميع ذلك يكون للجمعية الخيرية.
فأهلك - وهم مالكو الأغراض- إنما وكلوك في بيعها وجعل ربحها للجمعية. قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ
وبالتالي، فيلزمك أن تعيدي ما أخذت من ذلك المال إلى الجمعية الخيرية.
والله أعلم.