الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يمكن أن يحكم على المسلم بالكفر لكونه متصفا بإحدى الصفات المذكورة، لكن إن كان متصفا بها حقا مصرا عليها، فأقل أحواله الفسق، والفاسق اختلف في صحة ولايته وعدم صحتها، وقد رجحنا القول بصحتها كما في الفتوى رقم: 43004.
لكن على كل حال فليس من حق الولي ولو كان عدلا أن يمنع المرأة من الزواج بكفئها، و إلا كان عاضلاً لها. وفي هذه الحال يحقّ لها رفع أمرها للقاضي، كما بينّاه في الفتوى رقم: 79908
وإذا لم يكن بالبلد قضاء شرعي فيرجع إلى المراكز الإسلامية ويعرض الأمر عليهم، وتأذن المرأة لرجل صالح بتزويجها.
قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. اهـ
والله أعلم.