الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت بعزمك العودة إلى بلدك المسلم، وراجع في حكم الهجرة من بلاد الكفر الفتوى رقم: 108355.
ويجب على زوجتك أن تنتقل معك إن طلبت منها ذلك لأن الزوجة يجب عليها أن تقيم حيث يقيم زوجها، كما بيناه في الفتويين رقم: 112100 ورقم: 114456.
وإذا رفضت زوجتك العودة معك وحصل الطلاق، فإن جمهور العلماء على أنه إذا انتقل أحد الأبوين سفر نقلة واستقرار فإن الحضانة تكون للأب، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وإذا كان مقيما في غير بلد الأم فالحضانة له لا للأم، وإن كانت الأم أحق بالحضانة في البلد الواحد، وهذا أيضا مذهب الأئمة الأربعة. اهـ.
ونفقة هذين الولدين واجبة عليك إن كانا لا مال لهما وتكون بقدر كفايتهما، فإن عجزت عن الكفاية فيجب حسب طاقتك، قال تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}. وراجع الفتوى رقم: 137136.
وننبه إلى أنه إذا نشزت الزوجة فيمكن للزوج أن يمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منه، ويمكن أن يجعل فداءها قيامها بنفقة الأولاد، وراجع الفتويين رقم: 138371، ورقم: 61461.
والله أعلم.