الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج أن يكون أحد الشركاء مسئولا أمام الغير عن شركائه، أو عن الشركة، فإن شركة العقود كلها متضمنة لعقد الوكالة، لكن لا يجوز تحميل أحد الشركاء دون غيره الخسارة إن وجدت، فالخسارة في الشركة على قدر رؤوس الأموال، جاء في المغني: والوضيعة على قدر المال، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. انتهى.
وأما مسألة أخذ الشركة، أو المقاول لمبلغ محدد من المشتري، أو من الزبون، أو من المستصنع ورده إليه عند تسليم البيت إن كان ذلك للاستيثاق بما في ذمته من الثمن فلا بأس به، ولكن لا يجوز للمقاول أن ينتفع بهذا المبلغ حتى لا يدخله هذا الانتفاع في الربا، لأن المشتري، أو المستصنع في عقد المقاولة، أو الاستصناع يعد مدينا للمقاول، أو الصانع بما بقي في ذمته من ثمن البيت، فإذا انتفع المقاول بذلك المبلغ كان ذلك من باب القرض الذي يجر نفعا للمقرض، وهو ربا، ولذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: إن الشرط الجزائي في عقد الاستصناع لا يجوز بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء الدين لهذا المعنى الذي تقدم.
والله أعلم.