الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أقسم بالله تعالى على أمر وخالف ما أقسم عليه فقد وجبت عليه الكفارة، وإذا كان الحنث في اليمين خيرا من البر فيها فالأفضل للحالف أن يكفر عن يمينه بدلا من تنفيذ ما حلف عليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. رواه مسلم وغيره.
ومن ذلك يتبين لك أن العدول عن ضرب أولئك الأولاد هو الأولى بك، وإذا أردت التكفير، فالكفارة هي المذكورة في قول الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. {المائدة:89}.
أما إذا عادوا إلى فعلهم ونفذت وعيدك عليهم ـ وهو ما لا ننصح به ـ فإنك تكون قد بررت يمينك ولا كفارة عليك، مع العلم أن الشارع الحكيم إنما جعل مسؤولية تأديب الأولاد لأوليائهم ولم يجعلها لسائر الناس اللهم إلا أن يكون ضربهم من باب الدفاع عن النفس، فإن من صيل عليه جاز له الدفع عن نفسه، وإذا لم يكن لك إذن في تأديبهم فلا يجوز لك البر في يمينك، بل يتعين عليك الحنث والتكفير.
والله أعلم.