الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد عرض سلعة مثل السلعة الأولى بسعر أقل لا يدخل في مسألة بيع الأخ على بيع أخيه المنهي عنها، لأن مجرد العرض ليس بيعا، والمنتديات التي تعرض فيها السلع للبيع حكمها كحكم السوق، والتجار يعرضون سلعهم بأسعار متفاوتة، وقد تكون السلع متساوية في المواصفات كلها، لكن يعرضها بعضهم بالسعر الذي يريده ويعرضها غيره بالسعر الذي يطلبه وهكذا، ولا حرج في ذلك شرعا، وهو من المنافسات التجارية، لكن لو قال صاحب السلعة الثانية ـ الجهاز ـ لمساومي صاحب العرض الأول أنا أبيعكم نفس السلعة بسعر أقل بعد أن حصل بينهما اتفاق على الثمن وركن أحدهما إلى الآخر، فهذا لا يجوز، لأنه حينئذ يدخل في البيع على بيع الأخ وهو ممنوع شرعا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع، أو يذر. رواه مسلم.
وانظر تفصيل القول في نهي بيع المسلم على بيع أخيه، أو شرائه على شرائه، أو سومه على سومه في الفتويين رقم: 140156، ورقم: 17455.
والله أعلم.