الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين الصحي كغيره من أنواع التأمين؛ منه ما هو محرم وهو التجاري المبني على الغرر والقمار، وهذا لا يجوز الاشتراك فيه اختياراً، ومن كان قد اشترك فيه فليس له أن ينتفع منه إلا بقدر ما اشترك به، ومنه ما هو تكافلي مشروع وهو الذي تتبناه مؤسسات التأمين الإسلامي ولا حرج في الاشتراك فيه والانتفاع بما يقدمه، وانظر كيفية التمييز بين النوعين في الفتوى رقم: 107270، والفتوى رقم: 7394.
ولم تبين لنا نوع التأمين المذكور، وعلى فرض كونه تجارياً فليس لك أن تعالج زوجتك إلا بقدر ما اشتركت فيه، وأما لو كان التأمين الصحي تعاونياً تكافلياً فلا حرج في الانتفاع بما يقدمه وفق الشروط المتفق عليها بينك وبينه، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 112999، والفتوى رقم: 145405.
والله أعلم.