الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد هو شريعة المتعاقدين وصاحبك قد اتفق معك على أن تشرح له البرنامج المذكور في ثلاثين ساعة، فإذا أتممتها كان لك عليه العوض كاملا، وإذا نقصت عنها كان لك من الأجرة بقدر ما أعطيت من الساعات على الراجح . وإذا كان الاتصال حول موضوع الدروس يعتبر من تلك الساعات بإقرار الطرف الثاني فلا حرج في احتسابه منها .
لكن لوأراد منك أمورا خارجة عن الشرح فلا يلزمك الاستجابة له.
وإذا كان بقي من المدة شيء فعليك إتمامه لتستحق ما يقابله من الأجرة، وإلا فليس لك سوى ما كنت قد أعطيته، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
وللأجير أجرة مكملة * إن تم أو بقدر ما قد عمله
وجاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.
وبالتالي، فإن كنت أتممت المدة ولو باعتبار الاتصال المحسوب منها بإقرار الطرف الثاني فإنك تستحق الأجرة كاملة، وعليه أن يدفع إليك ما بقي منها. وإلا فلك بقدر ما أديته منها .
والله أعلم.