الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحقّ للولي منع المرأة من الزواج بمن يتقدم إليها إذا كان كفؤا لها، وإذا فعل الولي ذلك كان عاضلاً للمرأة وجاز لها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، وانظري الفتوى رقم: 114025.
والمهر حق خالص للزوجة، فإذا كانت الزوجة رشيدة كان لها أن ترضى بأقل من مهر مثلها ولا يحق لوليها منعها من الزواج لذلك، قال الماوردي: إِذَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا لَمْ يَكُنْ لِلْأَوْلِيَاءِ أَنْ يَعْتَرِضُوا عَلَيْهَا فِيهِ، وَلَا أَنْ يَمْنَعُوهَا مِنَ النِّكَاحِ لِنَقْصِهِ، فَإِنْ مَنَعُوهَا صَارَ الْمَانِعُ لَهَا عاضلًا وَزَوَّجَهَا الْحَاكِمُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ.
فإن كان المقصود بقراءة الفاتحة مجرد الخطبة: فمن حق هذه الفتاة أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، أما إذا كان المقصود بقراءة الفاتحة العقد الشرعي، فإن هذا الشاب يكون زوجا لها ولا يحق لأبيها منعه من الدخول بها ولو لم يدفع لها المهر ما دامت الفتاة راضية بذلك وهي رشيدة، وانظري الفتوى رقم: 28137.
وننبه إلى أن الواجب على الفتاة في كل حال أن تبر أباها وتحسن إليه، فإن حق الأب عظيم.
والله أعلم.