الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب وأنّه يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 6242.
فإذا كان أبوكم يريد أن يهب لأولاده الذكور شيئا من ماله فالواجب عليه أن يهب للبقية مثلهم، أو يرد ما وهبه للذكور وإلا كان ظالما، قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها إثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر.
ولا ندري المقصود بتنازلكم عن البيوت لإخوتكم؟ فإن البيوت ما دامت ملكا لوالدكم فلا حق لكم فيها في حياته فكيف تتنازلون عما لم تملكوه؟ وإن كان المقصود أن الوالد يوصي بالبيوت للذكور، فتلك وصية باطلة لا تجوز إلّا أن يجيزها جميع الورثة بمحض رضاهم حال كونهم بالغين رشداء، وانظري الفتوى رقم: 23103.
وعلى كل الأحوال، فليس في رفضكم تفضيل أبيكم للذكور عقوق له ولا يضركم دعاؤه عليكم ما دام بغير حق لكن عليكم أن تبروه وتحسنوا إليه ولا يجوز لكم أن تسيئوا إليه، فإن حق الوالدين عظيم وبرهما واجب مهما كان حالهما، وانظري الفتوى رقم: 3459.
والله أعلم.