الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من تقدم لك صاحب دين وخلق فليس من حق والديك فضلا عن بقية أهلك رفض زواجك منه، وخاصة إن كنت تخافين الفتنة على نفسك، وراجعي الفتوى رقم: 133475.
ولكن لا يجوز لك الزواج إلا بإذن وليك، ولا يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، فإذا كان أبوك موجودا فهو وليك، فإذا امتنع عن تزويجك فارفعي أمرك إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليك زوجَّك، أو وكل من يزوجك، فالسلطان ولي من لا ولي له، كما بينا بالفتوى رقم: 3804.
ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا عضل الولي الأقرب المرأة عن الزواج انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد، وترتيب الأولياء قد بيناه بالفتوى رقم: 22277.
والله أعلم.