الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص أهل العلم على حرمة ذكر اسم الله سبحانه عند فعل المعاصي، جاء في حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: والإتيان بالبسملة عمل يصدر من المكلف فلا بد أن يتصف بحكم، فتارة يكون فرضا كما عند الذبح وتارة يكون الإتيان بها حراما كما عند الزنا ووطء الحائض وشرب الخمر وأكل مغصوب، أو مسروق قبل الاستحلال، أو أداء الضمان، والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر، وإلا لا، وتلزمه التوبة إلا إذا كان على وجه الاستخفاف فيكفر أيضا. انتهى.
من هنا يتبين أن ذكر اسم الله سبحانه عند فعل هذه الفواحش أقل أحواله التحريم، فإن قصد صاحبه به الاستهزاء، أو السخرية كفر بلا خلاف, وكون هذا يحصل بدافع الذهول والانفعال لا يمنع تحقق الإثم، فقد نص أهل العلم أن فعل المحرمات بدافع الشهوة لا يسقط التكليف، جاء في البحر المحيط في أصول الفقه: ونسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف كمن رأى امرأة جميلة وهو يعلم تحريم النظر إليها فنظر إليها غافلا عن تحريم النظر، وكذا القول في الغيبة والنميمة والكبر والفخر وغيره من أمراض القلوب. انتهى.
وإذا حرم ذكر اسم الله عند هذه الفواحش فإنه يحرم مشاهدة هذه الأفلام التي يحدث فيها هذا، لأن القاعدة أن ماحرم فعله حرمت مشاهدته، وقد سبق بيان ذلك وذكر أقوال أهل العلم عليه في الفتوى رقم: 36565.
ومن هنا يتبين لك الحكم في هذه المسألة وهو لا ينافي ما ذكرناه من قبل، إذ لا خلاف في حرمة ذكر الله عند فعل المعاصي، وإنما النظر في الحالة التي يكفر فيها دون غيرها.
والله أعلم.