الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الغناء أنواع سبق ذكرها في الفتوى رقم : 46392فما كان منها مشتملا على آلة عزف ولهو أي آلة الموسيقى فإنه حرام، سواء كان المغني أحد الزوجين أو غيرهما، وسواء كان المتغني به غزلا محرما أم لا. أما الأناشيد فلا مانع من الاستماع إليها ما لم تشتمل على محرم أو تله عن طاعة الله الواجبة. وانظر ضوابط الغزل الذي يباح سماعه في الفتوى رقم : 112519. ولا مانع من أن تغني المرأة زوجها إذا سلم غناؤها من المحرم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 73675.
واعلم أن الغناء الذي أباحه بعض العلماء خلافا للجمهور هو ما كان بكلام خال من المجون والفحش والتهييج على المحرمات، إلا أنه مصحوب بآلة الموسيقى. فذهب ابن حزم إلى جوازه ورد عليه العلماء بما لا مزيد عليه.
أما الأغاني التي فيها مجون أو فحش أو إثارة فليست محل خلاف بين أهل العلم كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 110666.
قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره بعد أن ساق الآثار الدالة على حرمة الغناء: ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء، وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل، والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح، كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع. انتهى .
والله أعلم.