هل يشرع لمن يدخر للآخرين أموالهم أن ينتفع بجزء يسير منها

19-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أحد الناس عمل جمعية للناس بحيث يجمع الناس المال للادخار عند هذا الشخص، فقام هذا الشخص بأخذ مبلغ ضئيل من المال من كل المشتركين للمنفعة الخاصة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز له أخذ شيء من المال إلا بإذن من أصحابه، إما على سبيل التبرع والهبة منهم، أو على سبيل كونه أجرة له على حفظه لأموال المشتركين وجمعها ونحو ذلك. وأما إن كان أخذ المال دون إذن أصحابه وعن غير طيب نفس منهم فلا يحل له لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

والله أعلم.

www.islamweb.net