الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح له أركان لا ينعقد بدونها وهي حضور ولي المرأة، أو من ينوب عنه مع شاهدي عدل وصيغة دالة على العقد، كما سبق في الفتوى رقم: 7704.
والصيغة المجزئة في عقد النكاح قد اختلف فيها أهل العلم، فعند الحنابلة والشافعية لا تصح إلا بلفظ مشتق من لفظ التزويج والإنكاح كأنكحتك، أو زوجتك فقط، ولم يشترط ذلك المالكية والحنفية، بل قالوا ينعقد النكاح بما يدل على التأبيد مثل أنكحتُ، أو ملكتُ وكذلك وهبتُ ونحوها مع ذكر الصداق، وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه يصح بأي صيغة عدها الناس نكاحاً في عرفهم، كما في الفتوى رقم: 139073.
وراجع الفتوى رقم: 140840.
فإذا كان قد حصل من الإيجاب والقبول ما يمكن أن يصح به النكاح على التفصيل المذكور فقد علمت الحكم فيه وإن كان الحاصل هو مجرد ما ذكرته فإنه لا يكفي عند جمهور أهل العلم، ولكنه إن كان هو الطريقة المعروفة عندكم فقد قال بصحته من ذكروا في الفتوى المشار إليها، وعلى أية حال لا يعتبر زنا لما فيه من شبهة النكاح لكن الأحوط إعادته على الوجه الصحيح، مع التنبيه على أن قراءة الفاتحة لا ينعقد بها نكاح وليست مشروعة عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14411.
كما أن توثيق النكاح لدى مأذون، أو غيره ليس بشرط في صحته إذا توفرت أركانه السابقة، وراجع الفتوى رقم: 112536.
والله أعلم.