الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لجواز تعدد الزوجات أن يأمن الرجل على نفسه من الجور، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.
قال القرطبي: فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسم وحسن العشرة، وذلك دليل على وجوب ذلك.
أمّا اشتراط القدرة على مؤنة الزواج: فهذا محل خلاف بين العلماء، فالمالكية يشترطون ذلك، وأما الشافعية والحنابلة فلا يشترطونه، وانظر الفتوى رقم: 135708.
والله أعلم.