حكم ولاية المرأة وشهادتها على النكاح

19-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أدرس في إحدى الدول الأوروبية، أريد أن أتزوج امرأة أسلمت على يدي ولله الحمد، لكن أهلها غير كتابيي الديانة، لا يسمحون لها بأن تسلم ولا بالزواج أيضا. الأشخاص المتوفرون لدي كشهود هم: امرأة مسلمة، وامرأة وأخوها كلاهما نصرانيان أثق بهما. هل تجوز شهادتهما ؟ وهل يمكن للمرأة المسلمة أن تكون ولياً للفتاة التي أريد زواجها كي يصح عقد النكاح؟ مع العلم أن هذا ما توفر لي من أشخاص.
أرجوكم أسعفوني في الإجابة. فرّج الله كربتكم، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز للمرأة أن تكون وليا في النكاح لنفسها أحرى غيرها؛ لأن من شروط الولي كونه ذكرا، فإذا لم يكن لهذه الفتاة ولي مسلم فإنها يزوجها من يقوم مقام القاضي عندكم كالمراكز الإسلامية، ومن العلماء من ذهب إلى أن لها أن توكل رجلا من المسلمين ليتولى نكاحها. وراجع الفتوى رقم: 123229.

  ولا يجوز للمرأة أن تكون شاهدا في عقد النكاح، لأن من شروط ذلك الذكورة، ولا يصح أيضا أن يشهد غير المسلم على نكاح المسلمة. وانظر الفتوى رقم: 62962.

 فننصحك بالاجتهاد في البحث عن مركز إسلامي ولو في غير المدينة التي تقيم فيها ليتم هذا النكاح على الوجه المشروع.

والله أعلم.

www.islamweb.net