الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تعرف انقطاع الحيض بإحدى علامتين، الجفوف، أو القصة البيضاء، والجفوف يحصل بأن تحتشي المرأة بالقطنة فتخرج نقية ليس عليها شيء من دم، أو صفرة، أو كدرة، ولا يضر وجود شيء من الرطوبات، لأن فرج المرأة لا يكاد يخلو من هذه الرطوبات، قال في حاشية الروض: والحاصل أن الطهر بجفوف، أو قصة فإن كانت ممن ترى القصة البيضاء اغتسلت حين تراها، وقال مالك: هو أمر معلوم عندهن، وإن كانت ممن لا تراها فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، لأن فرج المرأة لا يخلو من الرطوبة غالبا. انتهى.
وعليه، فإذا انقطع الدم وما اتصل به من صفرة، أو كدرة لأقل من خمسة عشر يوما والتي هي أكثر مدة الحيض فقد طهرت بذلك، وجميع هذه الأيام تعد حيضا، وأما إذا كان الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة يستمر أكثر من خمسة عشر يوما فأنت والحال هذه مستحاضة، وما دمت تعرفين عادتك السابقة فإنك تجلسينها وما زاد عليها تعدينه استحاضة، فتغتسلين بعد انقضاء أيام عادتك وتصلين وتتحفظين بشد خرقة، أو نحوها على الموضع وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات.
والله أعلم.