الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في جواز انتقال المقلد من مذهب إلى آخر، والصواب جواز ذلك ما لم يقصد تتبع رخص المذاهب، قال الفقيه ابن حجر المكي: والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق، لكن من غير تلقط الرخص فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه. انتهى.
وفي البحر الرائق لابن نجيم الحنفي: فصل يجوز تقليد من شاء من المجتهدين وإن دونت المذاهب كاليوم وله الانتقال من مذهبه، لكن لا يتبع الرخص فإن تتبعها من المذاهب فهل يفسق؟ وجهان. انتهى.
وفي شرح تنقيح الفصول للقرافي المالكي: الثاني: قال الزَّنَاتي: يجوز تقليد المذاهب في النوازل، والانتقالُ من مذهبٍ إلى مذهب بثلاثة شروط:
أن لاَ يَجْمع بينهما على وجهٍ يخالف الإجماع، كمن تزوَّج بغير صَدَاقٍ ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد، وأن يعتقد فيمن يُقلِّده الفَضْلَ بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رَمْياً في عَمَاية، وأن لاَّ يتتبَّع رُخَصَ المذاهب. انتهى.
وبه يتبين لك حكم ما سألت عنه وأنه يجوز لك ترك المذهب المالكي الذي تقلده في مسألة، أو أكثر والأخذ بمذهب الحنابلة، أو الشافعية فيها بالشرط المتقدم ذكره، وانظر الفتوى رقم: 134759.
والله أعلم.