الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتبين من سؤالك أنك قد تلفظت بطلاق زوجتك ثلاث مرات وبيانها على النحو التالي:
1ـ علقت طلاقها على أذيتك وقد حصل المعلق عليه كما ذكرتَ لكن صيغة تعليق الطلاق [ هتكوني طالقا ] وهي تحتمل الوعد وتحتمل تنجيز الطلاق، فإن قصدت الوعد بطلاقها إذا آذتك فإن لم تف بوعدك وتطلقها فلا شيء عليك، وإن قصدت تنجيز الطلاق بمجرد الإيذاء فهو نافذ عند الجمهور، وهو القول الراجح.
2ـ لم تبين لنا الصيغة التي حلفت بها على زوجتك، فإن كانت بصريح طلاقها على خروجها من بيتك وقد حصل ذلك، فإن الطلاق يعتبر نافذا عند الجمهور وهو القول الراجح ولو كنت لا تنوي طلاقا وإنما قصدت التهديد، خلافا لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وراجع الفتوى رقم: 19162.
ومحل وقوع الطلاق هنا إن كانت الزوجة باقية في عصمتك لكونها لم تطلق من قبل أو أنها في العدة من الطلاق الأول ـ على تقدير حصوله ـ أو أنك كنت قد ارتجعتَها بعده ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719. فإن كنت لم ترتجعها بعد الطلاق الأول فقد بانت منك، ولا تحل إلا بعقد جديد، ولا يلحقها طلاق بعد ذلك لوقوعه بعد انقطاع العصمة.
3ـ أما الطلقة الثالثة فالظاهر أنها لم تقع إن كان الحال على ما وصفته من الذي حصل هو مجرد أخذ ورد بينك وبين نفسك.
وبناء على ما تقدم وأن الطلاق لم يبلغ ثلاثا فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن انقضت عدتها فلا تحل لك إلا بعقد جديد.
وأخيرا ننبه على أن الزوجة لا يجوز لها إهانة زوجها بأي وجه كان، بل عليها أن تحسن معاشرته وتطيعه في غير معصية الله تعالى، كما يحرم عليها الخروج من بيته بدون إذنه لغير عذر شرعي. ورجع في ذلك الفتوى رقم: 32549، والفتوى رقم: 138618.
والله أعلم.