الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرته من كون البياض فوق الأذن من الرأس هو الصحيح، قال في كشاف القناع: والبياض فوقهما أي فوق الأذنين دون الشعر منه ـ أي من الرأس أيضا ـ قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب. انتهى.
ولو كان هذا البياض مستورا بالشعر أجزأ المسح على ما فوقه من الشعر، لأنه في محل الفرض، قال في كشاف القناع: وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقا، كما لو كان بعض شعره فوق بعضه. انتهى.
وهذا كله على القول بوجوب استيعاب الرأس بالمسح ـ وهو قول كثير من العلماء ـ ولا شك في كونه الأحوط وأما الأذنان فمسحهما سنة عند الجماهير، بل نقل النووي عن ابن جرير حكاية الإجماع على عدم وجوبه، وإن كان المعتمد عند الحنابلة وجوب مسح الأذنين، لكونهما من الرأس، وعلى قول الحنابلة فإنه لا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف، وأما ما كان ظاهرا فمسحه واجب، قال في كشاف القناع: ولا يجب مسح ما استتر من الأذنين بالغضاريف، لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر، فالأذن أولى والغضروف داخل فوق الأذن أي أعلاها ومستدار سمعها. انتهى.
والله أعلم.