الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما ترينه من الدم العائد في اليوم الخامس أو السادس فإنه دم حيض على الراجح؛ لأن كل دم تراه المرأة في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فإنه يعد حيضا، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 118286، 100680.
وأما الطهر السابق لرؤية ذلك الدم العائد فإنه طهر صحيح، ومن ثم فالواجب عليك إذا رأيت الطهر أن تبادري بالاغتسال وتصلي وتصومي، ولا حرج في أن يجامعك زوجك، فإذا عاودك الدم مرة أخرى أمسكت عن الصلاة حتى ينقطع ثم تغتسلين وتصلين ما دام ذلك في زمن الحيض.
وبه تعلمين أنه لا حرج عليك فيما حصل من جماع في أثناء الطهر المتخلل للحيضة، وانظري الفتوى رقم: 138491.
والله أعلم.