الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحاج والمعتمر قد دفعا أجرة النقل، ولا يجوز للسائق أوغيره إلزامهما بدفع شيء زائد على ذلك. لكن مسألة حمل الهدايا وأمتعة الحجاج والمعتمرين إن لم يكن في العقد ما يقتضي إلزام السائق بحملها فلا يلزمه حملها لهم، وله أن يأخذ أجرة على حملها إن كانت السيارة له، فإن كانت السيارة ليست له، فليس له أن يأخذ إلا ما أذن له في أخذه من قبل جهة عمله التي تملك السيارة.
والله أعلم.