الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق الجواب عن حكم المشاركة في ذلك المشروع في الفتوى رقم: 150127، ونبهنا فيها أنه لا يجوز للقائمين على ذلك المشروع وإن حسنت نياتهم ونبل قصدهم أن يستثمروا أموال الناس في أسهم الشركات المحرمة والبنوك الربوية وغيرها مما لا يجوز الاشتراك فيه وشراء أسهمه، وعلى المساهمين أن يشترطوا ذلك عند دفع أموالهم، وأما تحديد أمد استثمار تلك الأموال بسنة ونحوها فلا بأس به، وإذا حصلت أرباح وزعت حسب الاتفاق بين صاحب المال والقائمين على استثماره وإن حصلت خسارة دون تعد، أو تفريط كانت من رأس المال ولا يضمن القائمون على المشروع أموال المساهمين فيه، لأنهم مأتمنون، فالمقصود أن يدخل المساهم مع المستثمر في المال، أو العامل فيه في عقد مضاربة شرعي حتى يطيب له الربح.
والله أعلم.