الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قد وقع من زوج أختك ظلم بخطف ابنته، أو ضرب زوجته ضربا مبرحا فليس من حقك أن تسقطي حق أختك، أو تحولي دون استيفاء الحق منه، لكن استيفاء الحق في مثل ذلك لا يكون لأبيك وإخوتك، وإنما يكون تأديبه عن طريق القاضي، فإن إقامة الحدود والتعزيرات للحاكم وليست للأفراد، وانظري الفتوى
رقم: 29819.
وعلى ذلك، فالمطلوب الوفاء بالوعد الذي لا يمنع من استيفاء حق الآخرين، ومن كان له حق على هذا الشخص فليطلبه بالطرق المشروعة، إذ لو ترك الأمر لآحاد الناس في استيفاء القصاص لحصل فساد عظيم بين الناس، وراجعي الفتويين رقم: 12729، ورقم: 136437.
والله أعلم.