حكم تأجير المحل المستأجر بشرط شراء البضاعة المتبقية

22-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لي متجر به بضاعة مقومة بسعر 1000 جنيه، أحببت تركه لغيري، اشترطت عليه دفع مبلغ 3000 جنيه ثمن البضاعة المقومة بـ 1000 جنيه، وإن لم يدفع المبلغ لن ينال المتجر، فدفع المبلغ؟ هل هذا البيع حلال أم حرام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبيع البضاعة بأكثر من قيمتها لاحرج فيه، لكن الظاهر أن المقصود ليس كذلك، وإنما كونك مستأجرا لمحل ولديك به بضاعتك، وتريد أن تؤجر المحل لغيرك، وتبيع للمستأجر البضاعة الموجودة بالمحل  على أن يكون ثمن البضاعة وأجرة المحل هي ثلاثة آلاف.

وإذا كان كذلك فلا يخلو الحال: إما أن تكون مدة إجارتك للمحل باقية، وحينئذ لاحرج عليك في تأجيره لمن يحل محلك فيه، ويؤدي مثل عملك أونحوه  بمثل ما استأجرته به من صاحبه أوأقل منه أوأكثر.

 جاء في كشاف القناع: (وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر)؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. (ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضرراً منه)؛ لأنه لا يستحقه، (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضررُه ضررَه) لما مر. انتهى

وإن كان الأمر كذلك فلا حرج عليك في بيع بضاعتك وتأجير بقية المدة بذلك المبلغ، فيكون بعضه ثمنا للبضاعة، وبعضه أجرة عن المدة الباقية.

والاحتمال الثاني: أن تكون مدة إجارتك للمحل قد انتهت، وحينئذ لايجوز لك إمساك المحل ولا تأجيره لغيرك دون إذن صاحبه، ولا اشتراط بدل خلو عنه؛ لأنك إنما تملك المنفعة في زمن الإجارة، وإذا انتهت فلا ملك لك بالمحل. كما بينا في الفتوى رقم: 9528.

وإن كان الأمر هكذا فليس لك سوى بيع بضاعتك بما تتفق عليه مع المشتري، لكن دون أن تستغل حاجته إلى المحل، فتطلب منه ثمنا زائدا، وتشترط عليه شراء بضاعتك لتخلي له المحل، ولا سبيل لك عليه بعد انتهاء مدة عقد الإجارة. وما يفعله كثير من الناس من ذلك دون مراعاة ضوابط الشرع لايجوز، وهو أكل لأموال الناس بالباطل.

والله أعلم .

www.islamweb.net