الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن وطء الحامل مباح ولا ضرر فيه على الحامل أو الحمل، لكن إذا علم بقول الثقات من الأطباء أو نحو ذلك أن في معاشرتك لزوجتك ضررا على الجنين، فالصواب حينئذ الامتناع من معاشرتها.
وأما إن كان الخوف على الجنين مجرد وهم غير مستند إلى دليل ظاهر، فالجماع حق للزوجين، فإن تراضيا على تركه فلا حرج عليهما، أما إذا رغبت الزوجة في الجماع فلا يحق لزوجها منعها من حقها في المعاشرة، فإن الراجح عندنا أن للزوجة على زوجها حقا في المعاشرة بقدر طاقته وحاجتها، كما بيناه في الفتوى رقم: 132367.
والله أعلم.