الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت خالة الزوجة فقيرة محتاجة فلا حرج في دفع بعض المال الحرام إليها بقدر حاجتها، وأما إن كانت غنية فلا يجوز دفع المال الحرام إليها، لأن مصرفه هو الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة.
هذا، مع التنبيه على حرمة إيداع المال في البنوك الربوية ولو مع نية التخلص من الفوائد المحرمة، ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة؛ كعدم وجود البنوك الإسلامية مع الحاجة إلى حفظ المال، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري؛ لأنه يفي بالغرض وهو أخف من غيره.
والله أعلم.