الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن جميل المعاشرة بين الزوجين أن يحسن كل منهما إلى أهل الآخر ويعينه على بر والديه وصلة أرحامه ويتغافل عن هفواتهم وزلاتهم، فذلك مما يجلب المودة والألفة بين الزوجين، وليس من حسن العشرة الإساءة إلى أقرباء الزوجة بحضرتها، بل ذكر بعض العلماء أن للزوجة الحق في طلب الطلاق في مثل هذه الحال، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق.
لكن الذي ننصحك به إذا كان زوجك يسب أخاك، أو غيره من أهلك أن تنصحيه برفق وأن تسعي للإصلاح بين أخيك وزوجك وتجتنبي ما يعكر صفو العلاقة بينهما، ويجوز لك أن تتكلمي إلى كل منهما وتنقلي له عن الآخر ما يجلب المودة بينهما ويذهب الشحناء ـ وإن لم يكن واقعا ـ وليس ذلك من الكذب المذموم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا. رواه مسلم
وأما بخصوص جمع المال من أجل الأولاد: فلا مانع من ذلك إذا كان طلب المال من وجوهه المشروعة مع أداء حق الله فيه، مع اليقين بأن الله هو الرزاق، وأن الجنين يكتب رزقه وهو في بطن أمه، قال تعالى: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. {هود: 6}.
وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نطفة ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِىٌّ، أَوْ سَعِيدٌ. رواه مسلم.
والله أعلم.