ما تفعل المرأة إذا منعها أبوها من الزواج بكفئها

23-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة مطلقة عمري 37 سنة أريد ستر نفسي بالحلال وأتزوج مسيارا، لكن أبي يعارض الزواج من الرجل الذي أردته ـ وهو رجل تقي، لكن بعد مدينته وعملي بمدينه أخرى ـ علما بأن الزواج في حقي يزداد صعوبة وأريد تحصين نفسي، فهل أستطيع أن أزوج نفسي له بشهادة الشهود دون علم أبي؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان هذا الرجل الذي ترغبين في زواجه كفؤاً لك، فلا حق لأبيك في منعك من زواجه، وإذا فعل ذلك كان عاضلاً لك، لكن لا يجوز لك بحال أن تزوجي نفسك بغير ولي، فالزواج دون ولي باطل عند جمهور العلماء وانظري الفتوى رقم: 111441.

فإذا أصر أبوك على منعك منه فارفعي الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 79908.

والله أعلم.

www.islamweb.net