الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حقّك طلب الطلاق لمجرد زواجه عليك، إلا إذا كنت قد اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليه فلك فسخ النكاح إذا تزوج، وانظري الفتوى رقم: 32542
أما إذا كان زوجك يسيء عشرتك ويهجرك بلا مسوغ فمن حقك طلب الطلاق منه ويثبت لك حقوق المطلقة المشروعة، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك.
وراجعي في حقوق المطلقة الفتويين رقم: 57577، ورقم: 144425.
لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، وراجعي الفتوى رقم: 128712.
والله أعلم.