مشروعية طلب الطلاق إذا هجرها زوجها بلا مسوغ شرعي

24-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لي زوج هو من خير ما يكون الأزواج هذا الزمان فهو يصلي ويتصدق ويحب أولاده، لكنه كثير التعلق بالنساء وهذا الأمر يؤذيني فهو يقول لي دوما فلانة عرضت نفسها علي، أو سأتزوج عليك بواحدة تقبل أربعة شروط ويستفزني بهذه الأمور إلى أن تخاصمنا بشدة وأصبح إيذاؤه لي بأن يخرج من البيت ولا يعود إلا لينام 3 أو 4 ساعات لأيام متواصلة واستثناني من حياته فهو لا يخبرني أين يذهب، أو مع من، أو ماذا يأكل فهو لا يتغدى ولا يتعشى معنا وهو لا يعاشرني منذ ثلاثة أشهر ويقول إن هذا أمر لن يتغير وأنني باقية عنده بسبب الأولاد فهل يحق لي طلب الطلاق؟ وهل أنا آثمة بطلبه؟ وهل يحق لي أخذ مهري منه وأنا أطالبه بتأمين بيت أسكن فيه وحدي مع أولادي لأربيهم كي لا أسبب الأذى لأهلي بهم، أو أفارقهم وأتركهم لزوجة الأب؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حقّك طلب الطلاق لمجرد زواجه عليك، إلا إذا كنت قد اشترطت عليه في العقد أن لا يتزوج عليه فلك فسخ النكاح إذا تزوج، وانظري الفتوى رقم: 32542

أما إذا كان زوجك يسيء عشرتك ويهجرك بلا مسوغ فمن حقك طلب الطلاق منه ويثبت لك حقوق المطلقة المشروعة، قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك.

وراجعي في حقوق المطلقة الفتويين رقم: 57577، ورقم: 144425.

لكن ننبهك إلى أن الطلاق ينبغي أن لا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح ولا سيما في حال وجود أولاد، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، كما أن وجود المودة والألفة بين الزوجين يحتاج أحياناً إلى الصبر وإلى التغافل عن بعض الأمور والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاق الطرف الآخر، وراجعي الفتوى رقم: 128712.

والله أعلم.

www.islamweb.net