قال لزوجته لو فعلت كذا فلا أنت مراتي ولا أعرفك

24-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم امرأة أفشت سراً لزوجها وندمت على ذلك، علما أنه لو علم بذلك فمن الممكن أن يطلقها؟ وما حكم من قال لها زوجها: لو فعلت كذا، أو كلمت كذا، أو قلت عني أنني فعلت هذا الأمر ـ وما فعله حرام وهو لا يريد أحدا أن يعرفه ـ ويقول لزوجته: لو فعلت لا أنتِ مراتي ولا أعرفك ـ ولكنها في لحظة غضب ومشاكل بينهما قالت ذلك الأمر وهو لا يعرف ولم تخبره بذلك وتخاف أن تقول له، لأنها لا تعرف حقيقة ما سيفعله بعد ذلك، وهل سيطلقها أم ماذا سيفعل؟ فما حكم ذلك؟ أرجو الإفادة، وماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن بحث المرأة في شيء من خصوصيات زوجها وأسراره التي لا يريد اطلاع غيره عليها يعتبر تجسساً محرماً، كما بينا في الفتوى رقم: 60943.

وقد أحسنت هذه المرأة بندمها على فعلها، ولكن عليها أن تجعل من هذا الندم توبة نصوحاً، وللتوبة النصوح شروطاً بيناها في الفتوى رقم: 5450.

والستر على المسلم قد حث الشرع عليه ورغب فيه، وقد ذكرنا بعض النصوص في ذلك في الفتوى رقم: 146575.

فما كان ينبغي لك أن تذكري ما فعل زوجك من منكر ولو لم يأمرك بكتمانه، فأولى إن أمرك بذلك، وعلى كل فإن ما صدر منه من قوله: لو فعلت لا أنت بامرأتي ولا أعرفك ـ تعليق للطلاق بلفظ من ألفاظ الكناية، فيقع هذا الطلاق بحصول ما علق عليه إن قصد بذلك اللفظ إيقاع الطلاق، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 3795، 6146، 48023.

وبما أن ما علق عليه الطلاق قد حصل، ولأن معرفة الحكم مبنية على معرفة ما إذا كان الزوج قد قصد بذلك اللفظ الطلاق أو لا، فلا بد من أن تخبريه بما فعلت، فقد لا يكون قد قصد الطلاق، ولو قصده ولم تكن هذه الطلقة الثالثة فيمكنه إرجاعك بدون عقد جديد ما دمت في العدة، وراجعي الفتويين: 14738، 30332.

والله أعلم.

www.islamweb.net