الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للولي أن يمنع ابنته من الزواج من الكفء فإن منعها ولم يكن له مسوغ شرعي في ذلك فلها الحق في أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها زوجها، أو وكل من يزوجها، وراجع الفتوى رقم: 133475.
لكن هذه الواقعة فيها أمور مستغربة تجعلنا لا نستطيع أن نجزم فيها بشيء، لأننا لا ندري حقيقتها، فمن المستغرب فيها رفع هذه الفتاة أمرها إلى قاض في بلد غير بلدها، وهي على ما يظهر في بلد فيه قضاة شرعيون فلا ندري ما الذي دعاها لذلك، هذا بالإضافة إلى كون القاضي المذكور تولى تزويجها من غير أن يتثبت فيما إن كان وليها قد عضلها فعلا أم لا، وأيضا عقد النكاح عن طريق الهاتف وكثير من أهل العلم لا يجيزون ذلك، فننصح هذه الفتاة بسلوك السبيل الصحيح لإتمام زواجها وننصحك أنت بالابتعاد عن أمر هذا الزواج الذي يكتنف حاله الغموض، والسلامة لا يعدلها شيء.
والله أعلم.