الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 1025.
فقد أحسنت إذن بامتناعك عن مصافحة الأجانب، أو الاختلاط بهم، وليس هذا من التشدد في شيء، وإنما هو تمسك بالدين وعزيمة على الرشد، وراجعي في معنى التشدد المذموم الفتوى رقم: 69967.
وقد أساء من عاملك معاملة سيئة من أهل زوجك لأجل ذلك، فنوصيك بالصبر عليهم وعدم مجاملة أحد في أمر هذه المصافحة، أو غيرها من الأمور الشرعية، فالصبر على التمسك بالسنة عند غربة الدين مما يعظم به الأجر ـ بإذن الله تعالى ـ وراجعي فيه الفتوى رقم: 125361.
ولا يجوز للمسلم أن يجامل في دينه أحدا فلا تصافح المرأة أجنبيا عنها بدعوى عدم الإحراج ونحو ذلك ونذكر هنا بالحديث الذي رواه الترمذي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
ومجرد الإحراج لا يعتبر ضرورة للوقوع في الحرام فإن الضرورة التي يستباح بها المحرم لها ضابط سبق بيانه بالفتوى رقم: 140432.
وفي الختام نرجو مطالعة الفتوى رقم: 31780، وهي عن حكم مصافحة العجوز.
والفتوى رقم: 20219، وهي عن حكم المصافحة مع وجود حائل.
والفتوى رقم: 98295، وهي عن الجلسات العائلية.
والله أعلم.