الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكتابة الطلاق من قبيل الكناية لا يقع بها طلاق إذا لم ينوه الزوج جاء في المغني لابن قدامة : إذا كتب الطلاق، فإن نواه طلقت زوجته ـ وبهذا قال الشعبي والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك، وهو المنصوص عن الشافعي ـ وذكر بعض أصحابه أن له قولا آخر: أنه لا يقع به طلاق ـ وإن نواه ـ لأنه فعل من قادر على النطق، فلم يقع به الطلاق كالإشارة. ولنا: أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ. انتهى.
وبناء على ذلك فلا يلزمك طلاق بسبب كتابة وثيقة الطلاق المذكورة إن كنت لم تنو بها طلاقا ـ كما ذكرتَ ـ
وإنما كتبت الطلاق بطريقة صورية لتسهيل الحصول على جواز سفر، وبالتالي فزوجتك باقية في ذمتك كما كانت. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 8656.
والله أعلم.