الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في المنافع الإباحة ما لم يثبت دليل التحريم، لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً{البقرة:29}.
جاء في الفروق للقرافي: الأصل في المنافع الإباحة والمأخذ الشرعي آيات: الأولى قوله تعالى: خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ـ واللام للنفع فتدل على أن الانتفاع بالمنتفع به مأذون به شرعاً وهو المطلوب. انتهى.
وبناء عليه، فلا حرج عليك في الأكل من هذه الأشياء ما لم تتيقن، أو يغلب على ظنك اشتمالها على محرم، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 68986.
وبينا في الفتوى رقم: 48744، أن الأطعمة إذا كان مشكوكاً في حلها فإنها تبقى على أصلها من الحل ما لم يثبت اشتمالها على محرم.
والله أعلم.