الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن اشتراط البنك على المشتري أن لا يبيع سلعته إلا عن طريق فلان شرط باطل، لمنافاته مقتضى عقد البيع، وهو حرية التصرف والبيع، أو التوكيل لمن يشاء، ففي هذا الشرط تحجير عليه في ملكه، وقد ذكر ابن قدامه وغيره أن من الشروط الباطلة في عقد البيع الشرط أن لا يبيع إلا لفلان ومثله أن لا يوكل من البيع إلا فلانا لوجود معنى التحجير.
جاء في المغني في ذكر الشروط الباطلة: وكما لو شرط أن لا يبيعه إلا من فلان. انتهى.
ولكن البيع صحيح مع بطلان الشرط، كما أن قيام البنك ببيع السلعة التزامه بذلك نصاً، أو عرفا في بيع التورق يجعله محرما ومثله كما لو اشترط أن يقوم بذلك وكيله، أو جهة يحددها، كما هو ظاهر هنا في المعاملة محل السؤال، وراجع في التورق المنظم الفتوى: 46179.
والله أعلم.