الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أكل شيء من الطعام الذي خلط بأي جزء من أجزاء الخنزير إنزيماً كان، أو غيره، لأنه رجس نجس محرم بنص القرآن الكريم، قال الله تعالى: قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ {الأنعام:145}.
جاء في تفسير الألوسي: وذكر اللحم ـ لحم الخنزير ـ لأنه أعظم ما ينتفع به منه، فإذا حرم فغيره بطريق الأولى. انتهى.
ويراجع تفصيل الحديث عن حكم هذه المسألة بخصوصها في الفتوى رقم: 143495.
وأما مجرد الشك في اشتمال هذه الأجبان على هذه الإنزيمات فهذا لا أثر له، فالأصل خلوها منها ولا يعدل عن الأصل إلا ليقين، أو ظن غالب.
والله أعلم.