الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة الامتناع من زوجها إذا أراد الدخول بها ـ إذا دفع لها المهر المعجل ـ إلا إذا كان لها عذر كصغر، أو مرض عارض، قال ابن قدامة: إذا تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه وجب ذلك.
وقال: وإن كانت لا يجامع مثلها لصغر، أو مرض يرجى زواله لم يجب تسليمها، لأنها لا تصلح للاستمتاع المستحق عليها.
لكن إذا طلبت مهلة يسيرة في العادة فلها ذلك، قال ابن قدامة: وإن طلبها فسألت الإنظار أنظرت مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها كاليومين والثلاثة، لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله.
كما أنّه يجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 63572.
فإذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها لم تجب نفقتها على زوجها، وإذا رغبت في الطلاق فللزوج أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له بعض حقوقها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
وأما إذا رغب الزوج في الطلاق فللزوجة نصف المهر المتفق عليه إلا أن تعفو له عنه، أو يعفو هو عن نصفه فيترك لها المهر كله، أما إذا حصل الطلاق قبل أن يحددا المهر فلها المتعة، يقدرها القاضي الشرعي، وانظر الفتوى رقم: 114467.
والله أعلم.