قضاء ما صلاه المرء بطهارة غير صحيحة

27-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
عندما بلغت قبل 6 سنوات كنت أمارس العادة السرية، ولكن ولله الحمد تخلصت منها، كنت أصلي، وإذا كنت على جنابة أغسل عضوي الذكري من السائل فقط وأذهب إلى الصلاة، كان باعتقادي هكذا هو الغسل، واستمررت على هذا الحال لمدة سنة أو أكثر، والآن علمت أن الغسل الذي كنت أفعله كان خطأ ! فما علي فعله؟ وهل علي شيء ؟ وهل علي كفارة بأني دخلت المسجد على جنابة ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحمد لله الذي تاب عليك، ثم اعلم أن الواجب عليك هو أن تقضي جميع الصلوات التي صليتها بغير طهارة صحيحة؛ لأن هذه الصلوات دين في ذمتك، لا تبرأ إلا بقضائها، فدين الله أحق أن يقضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولمعرفة الخلاف بين العلماء انظر الفتويين رقم: 109981 ورقم: 125226، وما ذكرناه هو قول الجمهور وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولبيان كيفية القضاء انظر الفتوى رقم: 70806.

 ولا كفارة عليك لدخولك المسجد على غير طهارة، وإنما يلزمك التوبة من تقصيرك في تعلم ما يلزمك تعلمه من أحكام الشرع.

والله أعلم.

www.islamweb.net