الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد من التنبيه أولاً على أن الزوجة لا يجوز لها طلب الطلاق بدون عذر شرعي لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.. والأسباب المبيحة للطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133.
وفي خصوص ما سألت عنه فعبارة (مش على ذمتي) من ألفاظ الكناية، ولا يقع بها الطلاق إلا إذا كنت قصدت بها إيقاعه، وحيث إنك لم تقصد بذلك -كما ذكرت- فليس عليك شيء. ثم إن الطلاق لا يقع إلا عند قصد الزوج إنشاءه بلفظ صريح أو كناية، جاء في شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (وقصد) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة. انتهى.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن حكم من حلف بالطلاق سهواً دون أن يشعر. فأجاب: بأنه ما عليه شيء. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 142387. ومما ذكر يتبين لك أن حلف الشخص بالطلاق من غير قصد التلفظ به، بل سبق لسانه إليه لا يلزم فيه شيء، وبالتالي فلم يلزم طلاق في الحالتين المذكورتين، وزوجتك باقية في عصمتك، وأبعد عنك ما تشعر به من قلق وشكوك.
والله أعلم.