الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بثبوت نسب ولد الزنا من أمه أن تثبت أحكام البنوة بينه وبين أمه؛ كالمحرمية والتحريم وثبوت الإرث، وليس المراد أن يكتب الولد في الوثائق الرسمية منسوبا لأمه، وإنما يمكن أن يكتب ولد الزنا في الوثائق الرسمية منسوبا لاسم من الأسماء العامة كعبد الله وعبد الرحمن ، كما بيناه في الفتوى رقم : 41980.
وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. متفق عليه. فالراجح أن المقصود بقوله : وللعاهر الحجر. أن الزاني لا حق له في الولد ، وليس المقصود به رجم الزاني.
قال النووي: ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد ........ وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة. اهـ
والله أعلم.