هل يشرع اللجوء للحيلة أو السحر لتخليص الابن من أمه الفاسقة

27-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لقد لجأت لكم قبل أن أحل مشكلتي بمشكلة وهي كالتالي: كنت قد تزوجت بأجنبية فاشترطت عليها الإسلام فقبلت ثم مرت سنتان فطلبت مني الإنجاب فوافقت ورزقنا الله عز وجل طفلا ثم بعدها قالت لي إن حياتنا في بلدي ستكون صعبة ودعتني إلى الهجرة إلى بلدها فقبلت ولو أنني لم أكن متحمسا فذهبت هي والطفل أولا ثم بعدها بسنة لحقت بهما، لكنني وجدتها قد تغيرت بشكل واضح وأصبحت مادية إلى درجة لم أعد أطيقها فهجرتها وعدت بعدما استعصى علي العمل هناك، وهي هنا الآن لا تريد أن تعيد لي ابني علما بأنني وجدتها على علاقة مع شخص آخر، فهل يجوز استخدام السحر حتى أسترد ابني؟ وهل سأسئل أمام الله عن ابني؟ وهل أقتلها حتى أستطيع استرجاع ابني؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المناسب أن نتكلم أولا عن أمر هذه الزوجة، فإنها إن كان حالها ما ذكرت من أنها على علاقة مع شخص آخر فإنها بذلك فاسقة، فلا تتركها في عصمتك وهي على هذا الحال، بل ادعها إلى التوبة، فإن تابت إلى الله وأنابت وحسنت سيرتها فأمسكها، وإن استمرت على ما هي عليه ففارقها بإحسان، وحضانة الطفل بعد فراق الأبوين وإن كانت في الأصل حقا للأم إلا أنها تسقط عنها الحضانة بفسقها على الراجح، كما بينا بالفتوى رقم: 9779، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإذا سافر الأب سفر نقلة فالحضانة حق للأب في قول جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 151817.

وأما مسئوليتك عن ابنك فباقية، فإن الله عز وجل قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ{التحريم:6}، وفي الصحيحين عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته.

فيجب عليك بذل الحيلة في تخليصه من هذه المرأة ومن ذلك أن تستدرجها إلى بلد مسلم وترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية فيه.

وأما بالنسبة لاستخدام السحر لأخذ هذا الابن من أمه: فقد سبقت لنا عدة فتاوى بينا فيها أنه لا يجوز استعمال السحر مطلقا ولو كان الغرض صحيحا، فيمكنك أن تراجع الفتوى: 108743. وبناء عليه فيحرم عليك استخدام السحر لاسترداد ابنك.

ولا يجوز لك أيضا قتل زوجتك لأجل هذا الغرض، لأن في ذلك قتلا للنفس بغير حق، والله تعالى قد قال: وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا {الإسراء:36}، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 19156.

ونود أن ننبه في ختام هذا الجواب إلى أن يحرص المسلم على التروي عند اختيار من يريدها زوجة له ولا ينجر وراء أمور عاطفية تقوده في نهاية المطاف إلى الشقاء والنكد بدلا من الاستقرار والحياة السعيدة.

والله أعلم.

www.islamweb.net