الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواز تغيير النية لمن نوى عددا معينا من الركعات محل خلاف بين أهل العلم، فالمنع من ذلك هو قول كثير من العلماء وهو الأحوط.
وعليه، فإنك إن نويت صلاة أربع ركعات ثم أقيمت الصلاة فلك أن تتم صلاتك أربعا إن لم تخش فوت الجماعة، فإن خشيت فوت الجماعة فاقطع صلاتك وليس لك أن تغير نيتك إلى ركعتين, قال في إعانة الطالبين: فإن كان من ذكر متلبسا بالنفل وشرع المقيم في الإقامة أتمه: أي ندبا, سواء الراتبة والمطلقة, إذا نوى عددا, فإن لم ينوه اتجه الاقتصار على ركعتين، إن لم يخش بإتمامه أي النفل: فوت جماعة أي بسلام الإمام: وإلا أي وإلا لم يخش بأن خشي بإتمامه فوت جماعة بأن سلم الإمام قبل فراغه من النفل قطعه: أي النفل، لأن الجماعة أولى منه. انتهى بتصرف يسير.
وأما من يجيز تغيير نية عدد الركعات فالأمر عنده واضح, وانظر لمزيد الفائدة حول تغيير نية عدد الركعات في أثناء الصلاة الفتوى رقم: 146015
والله أعلم.