السكوت ليس من الطلاق في شيء

28-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
كنت جالسا أنا وزوجتي وابني البالغ من العمر سنتين، وجلس ابني بجانبي وترك أمه، فقالت له أمه هكذا ماما في الزبالة، وقالت لي يعني أنا في الزبالة، هي تقصد بهذه الكلمة أنها مهملة، وليس لها قيمة عندي أنا وابني من باب المزاح، ولكني سكت وكنت أبتسم، ويدور في ذهني أن هذه العبارة تعني الطلاق، وأن سكوتي ستفهم منه الطلاق، فهي غضبت من سكوتي لأنها فهمت أنها ليس لها قيمة عندي. هل سكوتي هذا يعتبر طلاقا في هذا الموقف؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه أو كناية - وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها - ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه.

قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.

 ومعلوم أن السكوت ليس لفظا، وهو أحرى أن لا يكون صريحا أو كناية. وبناء على ما سبق، فسكوتك - بعد كلام زوجتك - لا يعتبر طلاقا، ولو خطر ببالك أن العبارة الصادرة من زوجتك تعني الطلاق؛ أو فهمت زوجتك من سكوتك أنه لا قيمة لها عندك.

مع التنبيه على ضرورة البعد عن الوسوسة في الطلاق عما يترتب عليه كسر خاطر زوجتك وإيذاؤها؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}الآية. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 118734

والله أعلم.

www.islamweb.net