الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه أو كناية - وهي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحاً فيها - ولا تكون الكناية طلاقاً إلا مع نية إيقاعه.
قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
ومعلوم أن السكوت ليس لفظا، وهو أحرى أن لا يكون صريحا أو كناية. وبناء على ما سبق، فسكوتك - بعد كلام زوجتك - لا يعتبر طلاقا، ولو خطر ببالك أن العبارة الصادرة من زوجتك تعني الطلاق؛ أو فهمت زوجتك من سكوتك أنه لا قيمة لها عندك.
مع التنبيه على ضرورة البعد عن الوسوسة في الطلاق عما يترتب عليه كسر خاطر زوجتك وإيذاؤها؛ لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في قوله: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}الآية. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 118734
والله أعلم.