لا يشترط عند الوضوء تعيين الصلاة التي يتوضأ لها

27-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
عندي سؤال عن النية: صلاة الظهر أصليها في العمل عند الانتهاء من الأذان أذهب إلى الحمام للوضوء وأقول لزميلتي إني ذاهبة لأتوضأ دون أن أقول إني ذاهبة لأتوضأ لصلاة الظهر وأدخل الحمام دون أن أستحضر النية فهل يعتبر القول لصديقتي أني ذاهبة للصلاة نية لوضوء الظهر؟ وهل إزالة المكياج من وجهي قبل الوضوء لصلاة الظهر تعتبر نية لصلاة الظهر؟ لأنني أفعل دائما ذلك قبل صلاة الظهر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنية الوضوء لا يشترط فيها تعيين الصلاة التي يتوضأ لها، وإنما ينوي المتوضئ رفع الحدث، أو استباحة الصلاة، أو ما لا يستباح إلا بطهارة كالطواف ومس المصحف، فإذا توضأت بهذه النية كفاك ذلك وصحت طهارتك، لكن على فرض أنك عينت الصلاة التي ستتوضئين لها، فإن هذه النية لا تجزئ عن نية الصلاة عند كثير من أهل العلم، لأن شرط نية الصلاة اتصالها بتكبيرة الإحرام، أو تقدمها عليها ولو بزمن يسير، وأجاز بعض العلماء الفصل بين النية وبين العبادة ما لم يصرفها إلى غيرها ولو بالزمن الكثير، وما ذكرناه أحوط، ولتفصيل القول في هذه المسألة تنظر الفتوى رقم: 132505

والله أعلم.

www.islamweb.net