أقوال العلماء في الشريكين: أحدهما بالمال والثاني بالعَرَض
16-4-2002 | إسلام ويب
السؤال:
خصومة في تجارةاشترك شخصان في تجارة الأول بمال والثاني بعقار.وبعد مدة طلب صاحب العقار من شريكه صاحب المال الانسحاب من الشركة بدعوى عدم حاجته له في إدارتها . مع العلم أن الشركة قامت ببيع منتوجها لشخص مطعون في أمانته(قد لا يسدد ثمن السلعة التي اشتراها) مما جعل صاحب المال المطرود يطالب بجميع حقوقه في رأس المال والسلعة المباعة إلا أن صاحب العقار رفض بدعوى أن الشريكين يتحملان الخسارة معا باعتبار السلعة التي لم يقبض ثمنها في حكم الخسارةوالسؤال:ماحكم الشرع في طلب الشريك الأول صاحب المال المطرود من اعتبر طرده ألحق به ضررا وعليه فصاحب العقار هو المطالب بتحمل الخسارة.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالشركة على أن يكون رأس مال أحد الشركين عَرَضاً والآخر ثمناً، أو يكون رأس مال كل واحد منهما عرضاً.. الشركة على هذا الوجه محل خلاف بين العلماء، هل هي صحيحة أو فاسدة؟ فمذهب جمهورهم أنها فاسدة، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة العرض فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح. وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه و مالك -رحمهما الله- أجازا الشركة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.
وعلى هذا القول: إن كان الشريكان قد اتفقا على تقويم العقار، وعرفت قيمته وقت العقد فإن الشركة صحيحة، وعند إنهاء هذه الشركة يأخذ كل واحد منهما رأس ماله فإن كان هناك ربح قسم بينهما على ما اشترطا، وإن كانت هناك خسارة قسمت بينهما.
وأما إن كان الاتفاق بين المتعاقدين قد تم على أن يشتركا: هذا بماله وهذا بعقاره، ويبقى لكل واحد منهما رأس ماله، فهذا له ماله وذاك له عقاره، فإن هذا عقد فاسد، وليس من الشركة في شيء.
وعليه، فلكل واحد منهما رأس ماله أو ما بقي منه، وعلى كل واحد منهما ضمان أجر عمل صاحبه.
والله أعلم.