طلقها مرة بلفظ صريح وأخرى برسالة وفي الثالثة قال لن نتصالح إلا حين تطلقين

29-3-2011 | إسلام ويب

السؤال:
حلف علي زوجي ثلاث طلقات أود أن أسأل أي منها وقع وأي منها لم يقع: الأولى: كان نائما ووجدت رسالة على هاتفه المحمول فأيقظته أسأله عنها فقال لي كذا، قلت له لم أقتنع، قال هل تريدين أن أطلقك؟ أنت طالق.الثانية: حيث إننا مغتربان حدث بيننا شجار فقلت له أنا ذاهبة وخرجت من البيت ونزلت بعض الدرج ورجعت وقال لي ما دمت خرجت من البيت فلن يحدث الصلح بيننا إلا عندما تكونين طالقا وقد ظن أنني خرجت للشارع وقد شعرت أنه قالها بدون أن يشعر.
الثالثة: أرسل لي رسالة من هاتفه المحمول أنت طالق وذلك بعد أسبوعين من إجهاض جنين لي عمره شهران ولكن توقف الدم عن النزول، فأفيدوني جزاكم الله خيراً حيث إنني في حيرة من أمري؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتفصيل الحكم فيما صدر من زوجك هو كما يلي:

1- قوله: أنت طالق ـ هو لفظ صريح يقع به الطلاق من غير احتياج لنية، قال ابن قدامة في المغني: قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد ولا خلاف في ذلك، ولأن ما يعتبر له القول يكتفي فيه به من غير نية إذا كان صريحاً فيه كالبيع. انتهى.

2- قوله: ما دمت خرجت من البيت لن يحدث الصلح بيننا إلا عند ما تكونين طالقا ـ فهذه العبارات لا تشتمل على إنشاء طلاق وإنما هي تهديد، أو وعد به وبالتالي، فإن لم يقصد بها تعليق الطلاق فلا يلزم فيها شيء فهي مجرد إخبار عن عدم حصول الصلح إلا بعد الطلاق.

3- الطلاق برسالة عبر الهاتف لا يقع بها طلاق إن لم ينوه، فإن نوى بها الطلاق فهو نافذ إن كنت في عصمته بأن كنت في العدة من الطلاق الأول، أو أنه كان قد راجعك أثناء العدة ولو بجماع، أو مقدماته ولو لم ينو ارتجاعاً، وما تحصل به الرجعة، سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن لم يراجعك بعد الطلاق الأول حتى انقضت العدة فقد حصلت البينونة الصغرى ولا يقع الطلاق الثاني لوقوعه بعد انقطاع العصمة، ولا تحلين له حينئذ إلا بعقد جديد، وسواء كان وقوع الطلاق الثاني بعد توقف الدم النازل بعد الإجهاض، أو استمرار نزوله فهذا لا يمنع الاعتداد به عند جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 125666.

بل وعند كثير ممن لا يرون وقوع طلاق النفساء إذا لم يكن الجنين قد تخلق، لأن الدم في هذه الحالة ليس حيضاً ولا نفاساً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 54331.

وننبه على أنه لا يجوز للزوجة الخروج من بيت زوجها بدون إذنه لغير عذر شرعي ويعتبر ذلك نشوزاً، كما سبق في الفتوى رقم: 73341.

والله أعلم.

www.islamweb.net