الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالهدايا الترويجية التي تقدمها المحلات التجارية مع سلعها لترغيب الزبائن في الشراء مما اختلف العلماء المعاصرون فيها بين المجيز لها والمانع منها، والراجح عندنا جوازها وفقاً لضوابط معينة؛ ومنها أن يشتري المشتري ما به حاجة إليه، وأن يشتريه بمثل ثمنه في السوق دون زيادة يقصد بها الحصول على الهدية الترويجية. وما ذكرته داخل في ذلك من حيث جمع فواتير بقيمة خمسمائة إذا اشترى الإنسان بتلك القيمة ما به حاجة إليه وبمثل ثمنه فلا حرج عليه أن يأخذ ذلك الخصم.
وأما بذل خمسين ريالاً مباشرة إن كان المقصود أن المرء إذا اشترى بمبلغ خمسين ريالاً فأكثر يعطى ذلك الخصم، واشترى ما به حاجة إليه بمثل ثمنه فلا حرج، وأما إن كان يدفع الخمسين في مقابل حصوله على بطاقة الخصم فلا يجوز لما في ذلك من الغرر والجهالة.. وإذا كانت هذه البطاقات من النوع الجائز وهو ما تقدم في صدر الجواب فلا بأس من تحديد فترة لصلاحيتها، كما لا بأس بزيادة الفترة بسبب شراء جديد؛ لأن حقيقة هذه البطاقات وعد بالخير من قبل المحلات التي تصدرها وللواعد أن يحدد الكيفية والطريقة التي يعد بها ويمنع بها هذه الخصومات..
وللمزيد حول الحوافز التشجيعية والهدايا الترويجية انظري الفتوى رقم: 13588، والفتوى رقم: 30877.
والله أعلم.